علي أصغر مرواريد

462

الينابيع الفقهية

مسألة [ 29 ] : إذا باع إنسان غيره سلعة وتقابضا ، ثم تلف العوض والمعوض وتقايلا ، صح ورجع كل منهما بقيمة متاعه أو مثله . مسألة [ 30 ] : يصح بيع الثمرة إذا ظهرت وإن لم يبدأ صلاحها من دون الضميمة بسنة وأزيد . مسألة [ 31 ] : هل يبطل العقد باللحن في الإيجاب أو القبول ، وسواء عرف العربية أم لا ؟ إذا لم يغير المعنى ولم يستلزم نقصا من الكلام لم يضر . مسألة [ 32 ] : لو ادعى المغبون على خصمه علمه بالغبن حالة البيع فأنكر وقال : لم أعلم القيمة ، فهل له أن يلزمه باليمين على البت ؟ أفتنا مأجورا ، قال : بل على أنه لا يعلم القيمة . مسألة [ 33 ] : إذا باع الإنسان سلعة وفيها غبن ، وقلنا أن له الخيار في الفسخ به وإن باع المشتري ، ويأخذ من المشتري وإن تعدد فهل هو هكذا أم لا ؟ نعم . مسألة [ 34 ] : إذا بيع الكرم وجهل المشتري أنواعه إلا أنه يعلم اشتماله على أنواع ولم يعلم كم هي أصل من كل نوع وهو راض على هذا التقدير ، ولو كان معظمها من أدنى نوع فيها فهل يصح البيع أم يكون باطلا على كل حال حتى يعلمه مفصلا ؟ قال : لا بد من معرفة الأنواع بالتفصيل إذا كان اختلافها مما يوجب نقصا في الثمر لا يتغابن به أو زيادة كذلك . مسألة [ 35 ] : إذا بيع الملك أو نقل بأحد العقود وفيه قبور هل يجوز